المحقق الحلي

131

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

بالشاهد واليمين ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع والآخر بشهادة الشاهدين بهما ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما لأنه شهادة على فعلين أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية والآخر بالعجمية قبل لأنه إخبار عن شيء واحد القسم الثاني في الطوارئ وهي مسائل الأولى لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا حكم ب هما وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت . الثانية لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة ولو كان حقا لله كحد الزنى لم يحكم لأنه مبني على التخفيف ول أنه نوع شبهة وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به . الثالثة لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم لهما بشهادتهما . الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم وكان الضمان على الشهود ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإن كان حدا لله